Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

أرض المحاربين المغنومة

فقه السنةComparativemasa’il 18964 to 18974

  1. 2/6912/691

    الارض التي تؤخذ عنوة: إذا غنم المسلمون أرضا، بأن فتحوها عنوة بواسطة الحرب والقتال، وأجلوا أهلها عنها، فالحاكم مخير بين أمرين.

  2. ١ - إما أن يقسمها على الغانمين (١) .

  3. ٢ - وإما أن يقفها على المسلمين.

  4. وإذا وقفها على المسلمين ضرب عليها خراجا (٢) مستمرا، يؤخذ ممن هي في يده، سواء أكان مسلما أم ذميا، ويكون هذا الخراج أجرة الارض يؤخذ كل عام.

  5. وأصل الخراج هو فعل أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، في الارض التي فتحها، كأرض الشام، ومصر، والعراق.

  6. الارض التي جلا أهلها عنها خوفا أو صلحا: وكما تجب قسمة الارض المفتوحة على الغانمين، أو وقفها على المسلمين، يجب ذلك في الارض التي تركها أهلها خوفا منا، أو التي صالحناهم على أنها لنا، ونقرهم عليها نظير الخراج.

  7. أما التي صالحناهم على أنها لهم، ولنا الخراج عنها، فهي كالجزية تسقط بإسلامهم.

  8. وإذا كان الخراج أجرة فإن تقديره يرجع إلى الحاكم فيضعه بحسب اجتهاده.

  9. إذ أن ذلك يختلف باختلاف الامكنة والازمنة، ولا يلزم الرجوع

  10. 2/6922/692

    إلى ما وضعه عمر رضي الله عنه.

  11. وما وضعه عمر وغيره من الائمة يبقى على ما هو عليه، فليس لاحد أن يغيره ما لم يتغير السبب، لان تقديره حكم.