عدة المتوفى عنها زوجها
فقه السنةComparativemasa’il 14288 to 14294
-
2/3312/331
والمتوفى عنها زوجها عدتها أربعة أشهر وعشرا، ما لم تكن حاملا، لقول الله تعالى: " والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا، يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا " .
-
وإن طلق امرأته طلاقا رجعيا،
-
ثم مات عنها وهي في العدة اعتدت بعد الوفاة، لانه توفي عنها وهي زوجته.
-
عدة المستحاضة: المستحاضة تعتد بالحيض.
-
ثم إن كانت لها عادة فعليها أن تراعي عادتها في الحيض والطهر،
-
فإذا مضت ثلاث حيض انتهت العدة،
-
وإن كانت آيسة انتهت عدتها بثلاثة أشهر.