Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

لمن تجب

فقه السنةComparativemasa’il 17508 to 17519

  1. 2/5672/567

    ذهبت المالكية، والشافعية، وغيرهم: إلى أن دية الجنين تجب لورثته على مواريثهم الشرعية، وحكمها حكم الدية في كونها موروثة،

  2. وقيل: هي للام، لان الجنين كعضو من أعضائها، فتكون ديته لها خاصة.

  3. وجوب الكفارة: اتفق العلماء على أن الجنين إذا خرج حيا ثم مات، ففيه الكفارة مع الدية.

  4. وهل تجب الكفارة مع الغرة إذا خرج ميتا أو لا تجب؟ قال الشافعي وغيره: تجب، لان الكفارة عنده تجب في الخطأ والعمد.

  5. وقال أبو حنيفة: لا تجب، لانه غلب عليهحكم العمد.

  6. والكفارة لا تجب فيه عنده.

  7. واستحبها مالك، لانه متردد بين الخطأ والعمد.

  8. لادية الا بعد البرء قال مالك: إن الامر المجمع عليه عندنا في الخطأ، أنه لا يعقل حتى يبرأ المجروح ويصح، وأنه إن كسر عظما من الانسان: يدا أو رجلا، وغير ذلك من الجسد خطأ، فبرأ، وصح، وعاد لهيئته، فليس فيه عقل (٢) ، فإن

  9. 2/5682/568

    نقص، أو كان فيه عثل (نقص) ، ففيه من عقله بحساب ما نقص.

  10. قال: فإن كان ذلك العظم مما جاء فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، عقل مسمى، فبحساب ما فرض فيه النبي صلى الله عليه وسلم، عقل.

  11. وما كان مما لم يأت فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم عقل مسمى، ولم تمض فيه سنة،

  12. ولاعقل مسمى، فإنه يجتهد فيه.