شروط الصيغة
فقه السنةComparativemasa’il 19495 to 19505
-
3/483/48
ويشترط في الايجاب والقبول، وهما صيغة العقد: أولا: أن يتصل كل منهما بالاخر في المجلس دون أن يحدث بينهما مضر.
-
3/493/49
ثانيا: وأن يتوافق الايجاب والقبول فيما يجب التراضي عليه من مبيع وثمن،
-
فلو اختلفا لم ينعقد البيع.
-
فلو قال البائع: بعتك هذا الثوب بخمسة جنيهات، فقال المشتري: قبلته بأربعة،
-
فإن البيع لا ينعقد بينهما لاختلاف الايجاب عن القبول.
-
ثالثا: وأن يكون بلفظ الماضي مثل أن يقول البائع: بعت، ويقول المشتري: قبلت.
-
أو بلفظ المضارع إن أريد به الحال، مثل: أبيع وأشتري، مع إرادة الحال.
-
فإذا أراد به المستقبل أو دخل عليه ما يمحضه للمستقبل
-
كالسين وسوف ونحوهما كان ذلك وعدا بالعقد.
-
والوعد بالعقد لا يعتبر عقدا شرعيا.
-
ولهذا لا يصح العقد.