شروط الموصى به
فقه السنةComparativemasa’il 23650 to 23655
-
3/5973/597
يشترط في الموصى به أن يكون بعد موت الموصي قابلا للتمليك بأي سبب من أسباب الملك، فتصح الوصية بكل مال متقوم من الاعيان ومن المنافع.
-
وتصح الوصية بما يثمره شجره وبما في بطن بقرته لانه يملك بالارث فما دام وجوده محققا وقت موت الموصي استحقه الموصى له.
-
وهذا بخلاف ما إذا أوصى بمعدوم.
-
وتصح الوصية بالدين وبالمنافع كالسكن وبالوصية بالحلو.
-
ولا تصح بما ليس بمال كالميتة. وما ليس متقوما في
-
3/5983/598
حق العاقدين كالخمر للمسلمين.