Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

شروط الموصى به

فقه السنةComparativemasa’il 23650 to 23655

  1. 3/5973/597

    يشترط في الموصى به أن يكون بعد موت الموصي قابلا للتمليك بأي سبب من أسباب الملك، فتصح الوصية بكل مال متقوم من الاعيان ومن المنافع.

  2. وتصح الوصية بما يثمره شجره وبما في بطن بقرته لانه يملك بالارث فما دام وجوده محققا وقت موت الموصي استحقه الموصى له.

  3. وهذا بخلاف ما إذا أوصى بمعدوم.

  4. وتصح الوصية بالدين وبالمنافع كالسكن وبالوصية بالحلو.

  5. ولا تصح بما ليس بمال كالميتة. وما ليس متقوما في

  6. 3/5983/598

    حق العاقدين كالخمر للمسلمين.