Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

المسجد حرز

فقه السنةComparativemasa’il 16569 to 16575

  1. 2/5012/501

    والمسجد حرز لما يعتاد وضعه فيه من البسط والحصر والقناديل والنجف.

  2. وقد قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم سارقا سرق ترسا كان في صفة النساء في المسجد ثمنه ثلاثة دراهم.

  3. أخرجه أحمد، وأبو داود، والنسائي.

  4. وكذلك إذا سرق باب المسجد أو ما يزين به مما له قيمة، لانه مال محرز لا شبهة فيه.

  5. وخالف الشافعية في قناديل المسجد وحصرها،

  6. فمن سرقها لا يقطع، لان ذلك جعل لمنفعة المسلمين، وللسارق فيها حق.

  7. اللهم إلا إذا كان السارق ذميا فإنه يقطع، لانه لا حق له فيها.