الحوالة
فقه السنةComparativemasa’il 20775 to 20786
-
3/2113/211
تعريفها: الحوالة (١) مأخوذة من التحويل بمعنى الانتقال، والمقصود بها هنا نقل الدين من ذمة المحيل الى ذمة المحال عليه.
-
وهي تقتضي وجود محيل، ومحال، ومحال عليه.
-
فالمحيل هو المدين، والمحال هو الدائن، والمحال عليه هو الذي يقوم بقضاء الدين.
-
والحوالة تصرف من التصرفات التي لا تحتاج الى ايجاب وقبول، وتصح بكل ما يدل عليها: كأحلتك وأتبعتك بدينك على فلان ... ونحو ذلك.
-
مشروعيتها: وقد شرعها الاسلام وأجازها للحاجة إليها.
-
روى الامام البخاري ومسلم عن أبي هريرة أن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، قال: " مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم
-
3/2123/212
على ملئ فليتبع " (١) .
-
ففي هذا الحديث أمر الرسول، صلى الله عليه وسلم، الدائن إذا أحاله المدين على غني ملئ قادر أن يقبل الاحالة،
-
وأن يتبع الذي أحيل عليه بالمطالبة حتى يستوفي حقه.
-
هل الأمر للوجوب أو الندب؟
-
ذهب الكثير من الحنابلة وابن جرير وأبو ثور والظاهرية: إلى أنه يجب على الدائن قبول الاحالة على الملئ عملا بهذا الامر.
-
وقال الجمهور: إن الامر للاستحباب.