Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

الوصية بأكثر من الثلث

فقه السنةComparativemasa’il 23668 to 23678

  1. 3/6003/600

    الموصي إما أن يكون له وارث أو لا.

  2. فإن كان له وارث فإنه لا يجوز له الوصية بأكثر من الثلث كما تقدم،

  3. فإن أوصى بالزيادة على الثلث فإن وصيته لا تنفذ إلا بإذن الورثة، ويشترط لنفاذها شرطان:

  4. ١ - ان تكون بعد موت الموصي لانه قبل موته لم يثبت للمجيز حق فلا تعتبر إجازته،

  5. وإذا أجازها أثناء الحياة كان له الرجوع عنها متى شاء.

  6. وإن أجازها بعد الحياة نفذت الوصية. وقال الزهري وربيعة: ليس له الرجوع مطلقا.

  7. ٢ - أن يكون المجيز وقت الاجازة كامل الاهلية غير محجور عليه لسفه أو غفلة.

  8. 3/6013/601

    وإن لم يكن له وارث فليس له أن يزيد على الثلث أيضا. وهذا عند جمهور العلماء.

  9. وذهب الاحناف واسحاق وشريك وأحمد في رواية، وهو قول علي وابن مسعود، إلى جواز الزيادة على الثلث.

  10. لان الموصي لا يترك في هذه الحال من يخشى عليه الفقر، ولان الوصية جاءت في الاية مطلقة.

  11. وقيدتها السنة بمن له وارث فبقي من لا وارث له على إطلاقه.