ضمان القائد والراكب والسائق
فقه السنةComparativemasa’il 17557 to 17561
-
2/5702/570
إذا كان للدابة قائد، أو راكب، أو سائق، فأصابت شيئا، وأوقعت به ضررا، فإنه يضمن ما أصابته من ذلك.
-
فقد قضى عمر، رضي الله عنه، بالدية على الذي أجرى فرسه فوطئ آخر.
-
2/5712/571
ويرى أهل الظاهر أنه لا ضمان على واحد من هؤلاء، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: " جرح العجماء جبار، والبئر جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس " .
-
وما استدل به الظاهرية محمول على ما إذا لم يكن للدابة راكب،
-
ولا سائق، ولا قائد " فإنه لا ضمان على ما أتلفته في هذه الحال بالاجماع " .