Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

ضمان القائد والراكب والسائق

فقه السنةComparativemasa’il 17557 to 17561

  1. 2/5702/570

    إذا كان للدابة قائد، أو راكب، أو سائق، فأصابت شيئا، وأوقعت به ضررا، فإنه يضمن ما أصابته من ذلك.

  2. فقد قضى عمر، رضي الله عنه، بالدية على الذي أجرى فرسه فوطئ آخر.

  3. 2/5712/571

    ويرى أهل الظاهر أنه لا ضمان على واحد من هؤلاء، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: " جرح العجماء جبار، والبئر جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس " .

  4. وما استدل به الظاهرية محمول على ما إذا لم يكن للدابة راكب،

  5. ولا سائق، ولا قائد " فإنه لا ضمان على ما أتلفته في هذه الحال بالاجماع " .