الحائط يقع على شخص فيقتله
فقه السنةComparativemasa’il 17697 to 17712
-
2/5812/581
إذا مال حائط إلى الطريق، أو إلى ملك غيره،
-
ثم وقع على شخص فقتله،
-
فإن كان قد سبق أن طولب صاحبه بنقضه، ولم ينقضه مع التمكن منه، ضمن ما تلف بسببه، وإلا فلا يضمن (٣) .
-
ورواية أشهب عن مالك: أنه إذا بلغ من شدة الخوف إلى ما لا يؤمن
-
2/5822/582
معه الاتلاف، ضمن ما تلف به، سواء تقدم إليه في نقضه، أم لم يتقدم، أو أشهد عليه، أم لم يشهد عليه.
-
وأشهر الروايات عن أحمد، وأظهر الوجوه عند الشافعية أنه لا يضمن.
-
ضمان حافر البئر إذا حفر إنسان بئرا، فوقع فيه إنسان،
-
فإن حفر في أرض يملكها، أو في أرض لا يملكها، واستأذن المالك فلا ضمان عليه،
-
وإن حفر فيما لا يملك، وبلا إذن صاحب الارض، ضمن،
-
ولا ضمان إذا كان في ملكه أو إذن المالك، أو كان في موات، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم:
-
" البئر جبار " ، أي أن من تردى فيه في هذه الحالة فهلك، فهدر لا دية له.
-
وقال مالك: " إن حفر في موضع جرت العادة بالحفر في مثله، لم يضمن وإن تعدى في الحفر ضمن " .
-
ومن أمر شخصا مكلفا أن ينزل بئرا، أو أن يصعد شجرة ففعل، فهلك بنزوله البئر، أو صعوده الشجرة، لم يضمنه الامر لعدم إكراهه له.
-
ومثل ذلك الحاكم إذا استأجر شخصا لذلك فهلك،
-
فلا ضمان، لعدم الجناية والتعدي منه.
-
ولو سلم إنسان نفسه أو ولده، إلى سابح يحسن السباحة فغرق، فلا ضمان عليه.