Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

العول

فقه السنةComparativemasa’il 23942 to 23958

  1. 3/6333/633

    تعريفه: - العول لغة الارتفاع.

  2. يقال: عال الميزان إذا ارتفع، ويأتي أيضا بمعنى الميل إلى الجور ومنه قول الله سبحانه: " وذلك أدنى ألا تعولوا " (١) .

  3. وعند الفقهاء زيادة في سهام ذوي الفروض ونقصان من مقادير أنصبتهم في الارث.

  4. وروي أن أول فريضة عالت في الاسلام عرضت على عمر رضي الله عنه فحكم بالعول في زوج وأختين فقال لمن معه من الصحابة: إن بدأت بالزوج أو بالاختين لم يبق للآخر حقه فأشيروا علي، فأشار عليه العباس بن عبد المطلب بالعول وقيل: علي،

  5. وقيل: زيد بن ثابت.

  6. 3/6343/634

    من مسائل العول:

  7. ١ - توفيت امرأة عن زوج وأختين شقيقتين وأختين لام وأم.

  8. تسمى هذه بالمسألة الشريحية لان الزوج شنع على شريح القاضي المشهور حيث أعطاه بدل النصف ثلاثة من عشرة فأخذ يدور في القبائل قائلا: لم يعطني شريح النصف ولا الثلث فلما علم بذلك شريح جاء به وعزره وقال له: أسأت القول وكتمت العول.

  9. ٢ - توفي رجل عن زوجة وبنتين وأب وام.

  10. تسمى هذه المسألة المنبرية لان سيدنا عليا رضي الله عنه كان على منبر الكوفة يقول في خطبته " الحمد لله الذي يحكم بالحق قطعا.

  11. ويجزي كل نفس بما تسعى. وإليه المآب والرجعى.

  12. فسئل عنها فأجاب على قافية الخطبة - والمرأة صار ثمنها تسعا - ثم مضى في خطبته.

  13. والمسائل التي قد يدخلها العول هي المسائل التي يكون أصلها: ٦ - ١٢ - ٢٤.

  14. فالستة قد تعول إلى سبعة أو ثمانية أو تسعة أو عشرة والاثنا عشر قد تعول إلا ثلاثة عشر أو خمسة عشر أو سبعة عشر.

  15. والاربعة والعشرون لا تعول إلا إلى سبعة وعشرين.

  16. 3/6353/635

    والمسائل التي لا يدخلها العول أصلا هي المسائل التي تكون أصولها ٢ - ٣ - ٤ - ٨.

  17. وأخذ بالعول قانون المواريث في المادة (١٥) ونصها " إذا زادت انصباء أصحاب الفروض على التركة قسمت بينهم بنسبة أنصبائهم في الارث " .