العول
فقه السنةComparativemasa’il 23942 to 23958
-
3/6333/633
تعريفه: - العول لغة الارتفاع.
-
يقال: عال الميزان إذا ارتفع، ويأتي أيضا بمعنى الميل إلى الجور ومنه قول الله سبحانه: " وذلك أدنى ألا تعولوا " (١) .
-
وعند الفقهاء زيادة في سهام ذوي الفروض ونقصان من مقادير أنصبتهم في الارث.
-
وروي أن أول فريضة عالت في الاسلام عرضت على عمر رضي الله عنه فحكم بالعول في زوج وأختين فقال لمن معه من الصحابة: إن بدأت بالزوج أو بالاختين لم يبق للآخر حقه فأشيروا علي، فأشار عليه العباس بن عبد المطلب بالعول وقيل: علي،
-
وقيل: زيد بن ثابت.
-
3/6343/634
من مسائل العول:
-
١ - توفيت امرأة عن زوج وأختين شقيقتين وأختين لام وأم.
-
تسمى هذه بالمسألة الشريحية لان الزوج شنع على شريح القاضي المشهور حيث أعطاه بدل النصف ثلاثة من عشرة فأخذ يدور في القبائل قائلا: لم يعطني شريح النصف ولا الثلث فلما علم بذلك شريح جاء به وعزره وقال له: أسأت القول وكتمت العول.
-
٢ - توفي رجل عن زوجة وبنتين وأب وام.
-
تسمى هذه المسألة المنبرية لان سيدنا عليا رضي الله عنه كان على منبر الكوفة يقول في خطبته " الحمد لله الذي يحكم بالحق قطعا.
-
ويجزي كل نفس بما تسعى. وإليه المآب والرجعى.
-
فسئل عنها فأجاب على قافية الخطبة - والمرأة صار ثمنها تسعا - ثم مضى في خطبته.
-
والمسائل التي قد يدخلها العول هي المسائل التي يكون أصلها: ٦ - ١٢ - ٢٤.
-
فالستة قد تعول إلى سبعة أو ثمانية أو تسعة أو عشرة والاثنا عشر قد تعول إلا ثلاثة عشر أو خمسة عشر أو سبعة عشر.
-
والاربعة والعشرون لا تعول إلا إلى سبعة وعشرين.
-
3/6353/635
والمسائل التي لا يدخلها العول أصلا هي المسائل التي تكون أصولها ٢ - ٣ - ٤ - ٨.
-
وأخذ بالعول قانون المواريث في المادة (١٥) ونصها " إذا زادت انصباء أصحاب الفروض على التركة قسمت بينهم بنسبة أنصبائهم في الارث " .