Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

بيع المكره

فقه السنةComparativemasa’il 19736 to 19749

  1. 3/743/74

    اشترط جمهور الفقهاء أن يكون العاقد مختارا في بيع متاعه،

  2. فإذا أكره على بيع ماله بغير حق فإن البيع لا ينعقد لقول الله سبحانه: (إلا أن تكون تجارة (٢) عن تراض منكم) .

  3. والتجارة كل عقد يقصد به الربح مثل عقد البيع وعقد الاجارة وعقد الهبة بشرط العوض، لان المبتغى في جميع ذلك في عادات الناس تحصيل الاعواض لا غير، وعلى هذا فالتجارة أعم من البيع.

  4. 3/753/75

    ولقول الرسول صلى الله عليه وسلم: (إنما البيع عن تراض) .

  5. وقوله: (رفع عن أمتي الخطأ والنسيان، وما استكرهوا عليه.

  6. رواه ابن ماجه ابن حبان والدارقطني والطبراني والبيهقي والحاكم.

  7. وقد اختلف في حسنه وضعفه.

  8. أما إذا أكره على بيع ماله بحق فإن البيع يقع صحيحا.

  9. كما إذا أجبر على بيع الدار لتوسعة الطريق أو المسجد أو المقبرة.

  10. أو أجبر على بيع سلعة ليفي ما عليه من دين (١) أو لنفقة الزوجة أو الابوين.

  11. ففي هذه الحالات وأمثالها يصح البيع إقامة لرضا الشرع مقام رضاه.

  12. قال عبد الرحمن بن كعب: كان معاذ بن جبل شابا سخيا.

  13. وكان لا يمسك شيئا، فلم يزل يدان حتى أغرق ماله كله في الدين، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فكلمه ليكلم غرماءه،

  14. فلو تركوا لاحد لتركوا لمعاذ لاجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فباع رسول الله صلى الله عليه وسلم ماله، حتى قام معاذ بغير شئ.