لا قضاء على المحصر إلا أن يكون عليه فرض الحج
فقه السنةComparativemasa’il 9746 to 9758
-
1/7591/759
عن ابن عباس رضي الله عنهما، في قوله تعالى:
-
(فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي) يقول: من أحرم بحج أو بعمرة ثم حبس عن البيت، فعليه ذبح ما استيسر من الهدي: شاة فما فوقها، يذبح عنه.
-
فإن كان حجة الاسلام، فعليه قضاؤها.
-
وإن كان حجة بعد حج الفريضة فلا قضاء عليه.
-
وقال مالك: إنه بلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء هو وأصحابه الحديبية فنحروا الهدي، وحلقوا رؤوسهم، وحلتوا من كل شئ، قبل الطواف بالبيت،
-
ومن قبل أن يصل الهدي إلى البيت.
-
ثم لم يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أحدا من أصحابه، ولاممن كان معه أن يقضوا شيئا، ولا يعودوا له.
-
والحديبية خارج من الحرم. رواه البخاري.
-
قال الشافعي: فحيث أحصر ذبح، وحل، ولاقضاء عليه من قبل أن الله لم يذكر قضاء.
-
ثم قال: لانا علمنا - من تواطئ حديثهم - أنه كان معه في عام الحديبية
-
1/7601/760
رجال معروفون، ثم اعتمروا عمرة القضاء فتخلف بعضهم في المدينة، من غير ضرورة في نفس ولا مال،
-
ولو لزم القضاء لامرهم بألا يتخلفوا عنه.
-
وقال: وإنما سميت عمرة القضاء، والقضية، للمقاضاة التي وقعت بين النبي صلى الله عليه وسلم، وبين قريش، لا على أنه واجب قضاء تلك العمرة.