Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

تكرار اليمين

فقه السنةComparativemasa’il 19305 to 19307

  1. 3/243/24

    إذا كرر اليمين على شئ واحد أو على أشياء وحنث فقال أبو حنيفة ومالك وإحدى الروايتين عن أحمد: يلزم بكل يمين كفارة.

  2. وعند الحنابلة، أن من لزمته أيمان قبل التكفير موجبها واحد فعليه كفارة واحدة، لانها كفارات من جنس واحد.

  3. وإن اختلف موجب الايمان، وهو الكفارة، كظهار ويمين بالله لزمته الكفارتان ولم تتداخلا.