استحباب امرار الموسى على رأس الأصلع
فقه السنةComparativemasa’il 9517 to 9530
-
1/7441/744
ذهب جمهور العلماء: إلى أنه يستحب للاصلع الذي لاشعر على رأسه أن يمر الموسى على رأسه.
-
قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم: على أن
-
1/7451/745
الاصلع يمر الموسى على رأسه.
-
وقال أبو حنيفة: إن إمرار الموسى على رأسه واجب.
-
استحباب تقليم الاظفار والاخذ من الشارب: يستحب لمن حلق شعره أو قصره أن يأخذ من شاربه ويقلم أظافره، فقد كان ابن عمر رضي الله عنهما، إذا حلق في حج أو عمرة، أخذ من لحيته وشاربه.
-
وقال ابن النذر: ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما حلق رأسه قلم أظفاره.
-
أمر المرأة بالتقصير ونهيها عن الحلق: روى أبو داود وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ليس على النساء حلق وإنما على النساء التقصير.
-
" حسنه الحافظ.
-
قال ابن المنذر: أجمع على هذا أهل العلم، وذلك لان الحلق في حقهن مثلة.
-
القدر الذي تأخذه المرأة من رأسها: عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: المرأة إذا أرادت أن تقصر جمعت شعرها إلى مقدم رأسها ثم أخذت منه أنملة.
-
وقال عطاء: إذا قصرت المرأة شعرها تأخذ من أطرافه، من طويله وقصيره.
-
رواهما سعيد بن منصور.
-
وقيل: لا حد لما تأخذه المرأة من شعرها.
-
وقال الشافعية: أقل ما يجزئ، ثلاث شعرات.