Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

هل تسقط الاجرة بهلاك العين في عقد إجارة الاعمال؟

فقه السنةComparativemasa’il 20624 to 20640

  1. 3/1903/190

    إذا عمل الاجير في ملك المستأجر أو بحضرته استحق الاجرة لانه تحت يده، فكلما عمل شيئا صار مسلما له.

  2. وإن كان العمل في يد الاجير لم يستحق الاجرة بهلاك الشئ في يده لانه لم يسلم العمل.

  3. وهذا مذهب الشافعية والحنابلة.

  4. استئجار الظئر (١) :

  5. استئجار الرجل زوجته على رضاع ولده منها لا يجوز،

  6. 3/1913/191

    لان ذلك أمر واجب عليها فيما بينها وبين الله تعالى (١) .

  7. أما استئجار المرضع غير الام فإنه يجوز بأجر معلوم،

  8. ويجوز أيضا بطعامها وكسوتها، وجهالة الاجرة في هذه

  9. الحال لا يفضي إلى المنازعة.

  10. والعادة جرت بالمسامحة مع المراضع والتوسعة عليهن رفقا بالاولاد.

  11. ويشترط العلم بمدة الرضاع ومعرفة الطفل بالمشاهدة وموضع الرضاع.

  12. يقول الله سبحانه: " وإن أردتم أن تسترضعوا أولاكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف.

  13. واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير " (٢) .

  14. وهي بمنزلة الاجير الخاص،

  15. فلا يجوز لها أن ترضع صبيا آخر ... وعلى الظئر القيام بالارضاع وبما يحتاج إليه الصبي من غسله وغسل ثيابه وطبخ طعامه، وعلى الاب نفقات الطعام وما يحتاج إليه الصبي من الريحان والدهن، وإذا

  16. 3/1923/192

    مات الصبي أو المرضع انفسخت الاجارة.

  17. لان المنفعة في حالة موت المرضع تكون قد فاتت بهلاك محلها ... وفي حالة موت الطفل يتعذر استيفاء المعقود عليه.