Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

طلاق الحامل

فقه السنةComparativemasa’il 13305 to 13311

  1. 2/2662/266

    يجوز طلاق الحامل في أي وقت شاء.

  2. لما أخرجه مسلم، والنسائي، وأبو داود، وابن ماجه: أن ابن عمر طلق امرأة له وهي حائض تطليقة، فذكر ذلك عمر للنبي، صلى الله عليه وسلم: فقال: " مره فليراجعها، ثم ليطلقها إذا طهرت، أو وهي حامل " .

  3. وإلى هذا ذهب العلماء.

  4. إلا أن الاحناف اختلفوا فيها:

  5. فقال أبو حنيفة وأبو يوسف: يجعل بين وقوع التطليقتين شهرا حتى يستوفي الطلقات الثلاث.

  6. وقال محمد وزفر: لا يوقع عليها وهي حامل أكثر من تطليقة واحدة ويتركها حتى تضع حملها:

  7. ثم يوقع سائر التطليقات (١) .