Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

ما يذبح عن الغلام وللبنت

فقه السنةComparativemasa’il 21666 to 21668

  1. 3/3273/327

    ومن الافضل أن يذح عن الولد شاتان متقاربتان شبها وسنا. وعن البنت شاة.

  2. فعن أم كرز الكعبية قالت: سمعت رسول الله، صلى الله عليه وسلم، يقول: " عن الغلام شاتان متكافئتان (٣) وعن الجارية شاة " .

  3. 3/3283/328

    ويجوز ذبح شاة واحدة عن الغلام لفعل الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك مع الحسن والحسين - رضي الله عنهما - كما تقدم في الحديث.