Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

من أين يؤخذ الحصى

فقه السنةComparativemasa’il 9273 to 9307

  1. 1/7291/729

    كان ابن عمر رضي الله عنهما يأخذ الحصى من المزدلفة، وفعله سعيد ابن جبير وقال: كانوا يتزودون الحصى منها واستحبه الشافعي.

  2. وقال أحمد: خذ الحصى من حيث شئت.

  3. وهو قول عطاء وابن المنذر.

  4. لحديث ابن عباس المتقدم وفيه: " القط لي " ولم يعين مكان الالتقاط.

  5. ويجوز الرمي بحصى أخذ من المرمى مع الكراهة، عند الحنفية، والشافعي

  6. 1/7301/730

    وأحمد.

  7. وذهب ابن حزم إلى الجواز بدون كراهة.. فقال: ورمي الجمار بحصى قد رمي به قبل ذلك جائز، وكذلك رميها راكبا.

  8. أما رميها بحصى قد رمي به، فلانه لم ينه عن ذلك قرآن ولا سنة.

  9. ثم قال: فإن قيل: قد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن حصى الجمار، ما تقبل منه رفع، وما لم يتقبل منه ترك ولولا ذلك لكان (١) هضابا تسد الطريق؟ قلنا: نعم، فكان ماذا؟

  10. وإن لم يتقبل رمي هذه الحصاة من عمرو فسيتقبل من زيد وقد يتصدق المرء بصدقة فلا يتقبلها الله منه،

  11. ثم يملك تلك العين آخر فيتصدق بها فتقبل منه.

  12. وأما رميها راكبا فلحديث قدامة بن عبد الله قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي جمرة العقبة يوم النحر على ناقة له صهباء، لا ضرب،

  13. ولا طرد، ولا إليك، إليك (٢) .

  14. عدد الحصى: عدد الحصى الذي يرمى به، سبعون حصاة، أو تسع وأربعون.

  15. سبع يرمى بها يوم النحر عند جمرة العقبة.

  16. وإحدى وعشرون في اليوم الحادي عشر، موزعة على الجمرات الثلاث، ترمى كل جمرة منها بسبع.

  17. وإحدى وعشرون يرمي بها كذلك في اليوم الثاني عشر.

  18. " " " " " " " الثالث عشر.

  19. فيكون عدد الحصى سبعين حصاة.

  20. فإن اقتصر على الرمي في الايام الثلاثة، ولم يرم في اليوم الثالث عشر جاز.

  21. ويكون الحصى الذي يرميه الحاج تسعا وأربعين.

  22. ومذهب أحمد: إن رمى الحاج بخمس حصيات أجزأه.

  23. وقال عطاء: إن رمى بخمس أجزأه.

  24. وقال مجاهد إن رمى بست، فلا شئ عليه.

  25. 1/7311/731

    وعن سعيد بن مالك قال: رجعنا في الحجة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضنا يقول رميت ست حصيات، وبعضنا يقول رميت سبع حصيات، فلم يعب بعضنا على بعض.

  26. أيام الرمي: أيام الرمي ثلاثة أو أربعة: يوم النحر، ويومان، أو ثلاثة من أيام التشريق.

  27. قال الله تعالى: " واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى (١) " .

  28. الرمي يوم النحر: الوقت المختار للرمي، يوم النحر، وقت الضحى بعد طلوع الشمس،

  29. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما رماها ضحى ذلك اليوم.

  30. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم ضعفة أهله، وقال " لا ترموا جمرة العقبة حتى تطلع الشمس " .

  31. رواه الترمذي، وصححه.

  32. فإن أخره إلى آخر النهار، جاز.

  33. قال ابن عبد البر: أجمع أهل العلم أن من رماها يوم النحر قبل المغيب فقد رماها في وقت لها،

  34. وإن لم يكن ذلك مستحبا لها.

  35. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل يوم النحر بمنى فقال رجل: رميت بعد ما أمسيت، فقال: " لا حرج " . رواه البخاري.