من حج لنذر وعليه حجة الاسلام
فقه السنةComparativemasa’il 7962 to 7975
-
1/6391/639
أفتى ابن عباس وعكرمة، بأن من حج لوفاء نذر عليه ولم يكن حج حجة
-
الاسلام أنه يجزئ عنهما.
-
وأفتى ابن عمر، وعطاء: بأنه يبدأ بفريضة الحج، ثم يفي بنذره.
-
لاصرورة في الاسلام عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لاصرورة في الاسلام " رواه أحمد وأبو داود.
-
قال الخطابي: الصرورة تفسير تفسيرين.
-
(أحدهما) أن الصرورة، هو الرجل الذي قد انقطع عن النكاح وتبتل، على مذهب رهبانية النصارى، ومنه قول النابغة: لو أنها عرضت الاشمط راهب - عبد الاله صرورة متعبد أدنا لبهجتها وحسن حديثها - ولخالها رشدا وإن لم يرشد (والوجه الآخر) أن الصرورة هو الرجل الذي لم يحج.
-
فمعناه على هذا: أن سنة الدين أن لا يبقى أحد من الناس يستطيع الحج فلا يحج،
-
فلا يكون صرورة في الاسلام.
-
وقد يستدل به من يزعم أن الصرورة لا يجوز له أن يحج عن غيره.
-
وتقدير الكلام عنده أن الصرورة إذا شرع في الحج عن غيره صار الحج عنه، وانقلب عن فرضه ليحصل معنى النفي، فلا يكون صرورة.
-
وهذا مذهب الاوزاعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق.
-
وقال مالك والثوري: حجه على مانواه.
-
وإليه ذهب أصحاب الرأي.
-
وقد روي ذلك عن الحسن البصري، وعطاء، والنخعي.