والواجب على الوصي
فقه السنةComparativemasa’il 23530 to 23532
-
3/5793/579
أن يعمل في مال اليتيم والمحجور عليه ما ينميه ويزيد فيه.
-
ويجوز عند الامام مالك للوصي وللاب أن يشتريا من مال اليتيم لانفسهما وأن يبيعا مال أنفسهما بمال اليتيم إذا لم يحابيا أنفسهما.
-
3/5803/580
التنزه عن الولاية عند الضعف: عن أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا أبا ذر، إنى أراك ضعيفا وإني أحب لك ما أحب لنفسي فلا تأمرن على اثنين ولا تولين مال يتيم.