Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

والواجب على الوصي

فقه السنةComparativemasa’il 23530 to 23532

  1. 3/5793/579

    أن يعمل في مال اليتيم والمحجور عليه ما ينميه ويزيد فيه.

  2. ويجوز عند الامام مالك للوصي وللاب أن يشتريا من مال اليتيم لانفسهما وأن يبيعا مال أنفسهما بمال اليتيم إذا لم يحابيا أنفسهما.

  3. 3/5803/580

    التنزه عن الولاية عند الضعف: عن أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا أبا ذر، إنى أراك ضعيفا وإني أحب لك ما أحب لنفسي فلا تأمرن على اثنين ولا تولين مال يتيم.