عجز العامل عن العمل
فقه السنةComparativemasa’il 21835 to 21842
-
3/3483/348
إذا وجد عذر يمنع العامل من العمل، كأن يمرض أو
-
3/3493/349
تصيبه عاهة أو يسافر سفرا اضطراريا فإن المساقاة تفسخ.
-
وهذا في حالة ما إذا كان الطرف الاخر قد اشترط عليه أن يعمل بنفسه.
-
فإذا لم يكن قد اشترط عليه هذا الشرط فإن المساقاة لا تنفسخ بل على العامل أن يقيم غيره مقامه.
-
وهذا عند الاحناف.
-
وقال مالك: إذا عجز العامل وقد حل بيع الثمر لم يكن له أن يساقي غيره، ووجب عليه أن يستأجر من يعمل.
-
وإن لم يكن له شئ استؤجر من نصيبه من الثمر.
-
وقال الشافعي: تنفسخ المساقاة بالعجز.