Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

الحمل في بطن أمه

فقه السنةComparativemasa’il 24042 to 24053

  1. 3/6463/646

    ١ - الحمل الذي يبقى في بطن أمه لا يوقف له شئ

  2. 3/6473/647

    من التركة متى كان غير وارث أو كان محجوبا بغيره على جميع الاعتبارات.

  3. فإذا مات شخص وترك زوجة وأبا وأما حاملا من غير أبيه.

  4. فإن الحمل في هذه الصورة لا ميراث له لانه لا يخرج عن كونه أخا أو أختا لام. والاخوة لام لا يرثون مع الاصل الوارث وهو هنا الاب.

  5. ٢ - وتوقف التركة كلها إلى أن يولد الحمد إذا كان وارثا ولم يكن مع وارث أصلا أو كان معه وارث محجوب به باتفاق الفقهاء وتوقف كذلك إذا وجد معه ورثة غير محجوبين به ورضوا جميعا صراحة أو ضمنا بعدم قسمتها بأن سكتوا أو لم يطالبوا بها.

  6. ٣ - كل وارث لا يتغير فرضه بتغير الحمل يعطى له نصيبه كاملا ويوقف الباقي. كما إذا ترك الميت جدة وامرأة حاملا فإنه يعطى للجدة السدس لانه فرضها لا يتغير سواء ولد الحمل ذكرا أم أنثى.

  7. ٤ - الوارث الذي يسقط في احدى حالتي الحمل ولا يسقط في الاخرى لا يعطى شيئا للشك في استحقاقه، فمن مات

  8. 3/6483/648

    وترك زوجة حاملا وأخا فلا شئ للاخ لجواز كون الحم ذكرا. وهذا مذهب الجمهور.

  9. ٥ - من يختلف نصيبه من أصحاب الفروض باختلاف ذكورة الحمل وأنوثته يعطى أقل النصيبين ويوثف للحمل أوفر النصيبين.

  10. فإن ولد الحمل حيا وكان يستحق النصيب الاوفر أخذه،

  11. وإن لم يكن يستحقه بل يستحق النصيب الاقل أخذه ورد الباقي إلى الورثة،

  12. وإن نزل ميتا لم يستحق شيئا ووزعت التركة كلها على الورثة دون اعتبار للحمل.