Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

شروط صحتها

فقه السنةComparativemasa’il 20787 to 20799

  1. 3/2123/212

    ويشترط لصحة الحوالة الشروط الآتية:

  2. ١ - رضا المحيل والمحال دون المحال عليه استدلالا بالحديث المتقدم، فقد ذكرهما الرسول، صلى الله عليه وسلم. ولان المحيل له أن يقضي الدين الذي عليه من أي جهة أراد.

  3. ولان المحال حقه في ذمة المحيل فلا ينتقل إلا برضاه.

  4. وقيل: لا يشترط رضاه لان المحال يجب عليه قبولها

  5. 3/2133/213

    لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أحيل أحدكم على ملئ فليتبع. ولان له أن يستوفي حقه سواء أكان من المحيل نفسه أو ممن قام مقامه.

  6. وأما عدم اشتراط رضا المحال عليه فلان الرسول لم يذكره في الحديث، ولان الدائن أقام المحال مقام نفسه في استيفاء حقه فلا يحتاج إلى رضا من عليه الحق. وعند الحنفية والاصطخري من الشافعية اشتراط رضاه أيضا.

  7. ٢ - تماثل الحقين في الجنس والقدر والحلول والتأجيل والجودة والرداءة،

  8. فلا تصح الحوالة إذا كان الدين ذهبا وأحاله ليأخذ بدله فضة.

  9. وكذلك إذا كان الدين حالا وأحاله ليقبضه مؤجلا أو العكس.

  10. وكذلك لا تصح الحوالة إذا اختلف الحقان من حيث الجودة والرداءة أو كان أحدهما أكثر من الآخر.

  11. ٣ - استقرار الدين،

  12. فلو أحاله على موظف لم يستوف أجره بعد فإن الحوالة لا تصح.

  13. ٤ - أن يكون كل من الحقين معلوما.