Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

الشقاق من قبل الزوجة كاف في الخلع

فقه السنةComparativemasa’il 13829 to 13833

  1. 2/2992/299

    قال الشوكاني: وظاهر أحاديث الباب أن مجرد وجود الشقاق من قبل المرأة كاف في جواز الخلع.

  2. واختار ابن المنذر أنه لا يجوز حتى يقع الشقاق منهما جميعا، وتمسك بظاهر الآية.

  3. وبذلك قال طاووس، والشعبي وجماعة من التابعين..وأجاب عن ذلك جماعة، منهم الطبري: بأن المراد، أنها إذا لم تقم بحقوق الزوج كان ذلك مقتضيا لبغض الزوج لها، فنسبت المخالفة إليها لذلك.

  4. ويؤيد عدم اعتبار

  5. 2/3002/300

    ذلك من جهة الزوج أنه صلى الله عليه وسلم لم يستفسر ثابتا عن كراهته لها عند إعلانها بالكراهة له.