هلاك العين المستأجرة
فقه السنةComparativemasa’il 20663 to 20665
-
3/1953/195
العين المستأجرة أمانة في يد المستأجر لانه قبضها ليستوفي منها منفعة يستحقها،
-
فإذا هلكت لا يضمن إلا بالتعدي أو التقصير في الحفظ.
-
ومن استأجر دابة ليركبها فكبحها بلجامها كما جرت به العادة فلا ضمان عليه.