الحلف بغير الله محظور
فقه السنةComparativemasa’il 19215 to 19228
-
3/133/13
وإذا كانت اليمين لا تكون إذا بذكر اسم الله أو ذكر صفة من صفاته، فإنه يحرم الحلف بغير ذلك، لان الحلف يقتضي تعظيم المحلوف به، والله وحده هو المختص بالتعظيم.
-
فمن حلف بغير الله فأقسم بالنبي أو الولي أو الأب أو الكعبة أو ما شابه ذلك،
-
فإن يمينه لا تنعقد،
-
ولا كفارة عليه إذا حنث.
-
وأثم بتعظيمه غير الله.
-
١ - عن ابن عمر، رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أدرك عمر رضي الله عنه في ركب وهو يحلف
-
3/143/14
بأبيه، فناداهم الرسول صلى الله عليه وسلم: (ألا إن الله عز وجل ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم.
-
فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت.
-
قال عمر: فوالله ما حلفت بها منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها. ذاكرا ولا آثرا) (١) .
-
٢ - وسمع ابن عمر، رضي الله عنهما رجلا يحلف: لا، والكعبة، فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (من حلف بغير الله فقد أشرك) .
-
٣ - وعن أبي هريرة، رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: (من حلف منكم فقال في حلفه: باللات والعزى: فليقل: لا إله إلا الله.
-
ومن قال لصاحبه: تعال أقامرك فليتصدق) (٢) .
-
٤ - وعند أبي داود (من حلف بالامانة فليس منا) أي ليس على طريقتنا.
-
3/153/15
- وقال صلى الله عليه وسلم: (لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالانداد - أي الاصنام - ولا تحلفوا إلا بالله ولا تحلفوا إلا وأنتم صادقون) رواه أبو داود والنسائي عن أبي هريرة.