Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

شهادة الأعمى

فقه السنةComparativemasa’il 22526 to 22531

  1. 3/4383/438

    شهادة الاعمى جائزة عند مالك وأحمد فيما طريقه

  2. 3/4393/439

    السماع إذا عرف الصوت، فتجوز شهادته في النكاح والطلاق والبيع والاجارة والنسب والوقف والملك المطلق والاقرار ونحو ذلك، سواء كان تحمله وهو أعمى أو كان بصيرا أثناء التحمل ثم عمي.

  3. قال ابن القاسم: قلت لمالك: " فالرجل يسمع جاره من وراء الحائط - ولا يراه - يسمعه يطلق امرأته فيشهد عليه وقد عرف الصوت.

  4. قال مالك: شهادته جائزة.

  5. وقالت الشافعية: لا تقبل شهادة الاعمى إلا في خمسة مواضع: النسب، والموت، والملك المطلق والترجمة وعلى المضبوط وما تحمله قبل العمى.

  6. وقال أبو حنيفة: لاتقبل شهادته أصلا.