Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

ذبائح المجوس والصابئين

فقه السنةComparativemasa’il 21457 to 21479

  1. 3/2993/299

    اختلف الفقهاء في ذبيحة المجوس بناء على اختلافهم في أصل دينهم، فمنهم من رأى أنهم كانوا أصحاب كتاب فرفع، كما روي عن علي، كرم الله وجهه، ومنهم من يرى أنهم مشركون.

  2. والذين رأوا أنهم كانوا أصحاب كتاب قالوا بحل

  3. 3/3003/300

    ذبائحهم وأنهم داخلون في قول الله سبحانه: " وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم " .

  4. ويقول الرسول، صلى الله عليه وسلم: " سنوا بهم سنة أهل الكتاب " قال ابن حزم في المجوس: إنهم أهل كتاب فحكمهم كحكم أهل الكتاب في كل ذلك.

  5. وإلى هذا ذهب أبو ثور والظاهرية. أما جمهور الفقهاء فإنهم حرموها لانهم مشركون في نظرهم. والصابئون (١) : قيل لا تجوز ذبائحهم.

  6. وقيل بالجواز.

  7. ٢ - أن تكون الآلة التي يذبح بها محددة يمكن أن تنهر الدم وتقطع الحلقوم، مثل السكين والحجر والخشب والسيف والزجاج والقصب الذي له حد يقطع كما تقطع السكين والعظم، إلا السن والظفر.

  8. (أ) : روى مالك أن امرأة كانت ترعى غنما فأصيبت شاة منها، فأدركتها فذكتها بحجر، فسئل رسول الله،

  9. 3/3013/301

    صلى الله عليه وسلم، عن ذلك فقال: " لا بأس بها " .

  10. (ب) : وروي عن الرسول، صلى الله عليه وسلم، أنه قيل له: أنذبح بالمروة وشقة العصا؟ قال: أعجل وأرن، وما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، ليس السن والظفر. رواه مسلم.

  11. (ج) : ونهى رسول الله، صلى الله عليه وسلم، عن شريطة الشيطان: " وهي التي تذبح فتقطع الجلد ولا تفري الاوداج " (١) .

  12. أخرجه أبو داود عن ابن عباس، وفي إسناده عمرو ابن عبد الله الصنعاني وهو ضعيف.

  13. ٣ - قطع الحلقوم والمرئ ولا يشترط إبانتهما ولا قطع الودجين (٢) لانهما مجرى الطعام والشراب الذي لا يكون معهما حياة وهو الغرض من الموت،

  14. ولو أبان الرأس لم يحرم ذلك المذبوح.

  15. وكذلك لو ذبحه من قفاه متى أتت الآلة على محل الذبح.

  16. ٤ - التسمية: قال مالك: كل ما ذبح ولم يذكر عليه

  17. 3/3023/302

    اسم الله فهو حرام، سواء ترك ذلك الذكر عمدا أو نسيانا.

  18. وهو قول ابن سيرين وطائفة من المتكلمين.

  19. وقال أبو حنيفة: إن ترك الذكر عمدا حرم،

  20. وإن ترك نسيانا حل.

  21. وقال الشافعي: يحل متروك التسمية سواء كان عمدا أم خطأ إذا كان الذابح أهلا للذبح.

  22. عن عائشة أن قوما قالوا: يارسول الله، إن قوما يأتوننا

  23. باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا؟ قال: سموا عليه أنتم وكلوا، قالت: " وكانوا حديثي عهد بالكفر " أخرجه البخاري وغيره.