Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

خيار الشرط

فقه السنةComparativemasa’il 20022 to 20030

  1. 3/1113/111

    خيار الشرط هو أن يشتري أحد المتبايعين شيئا على أن له الخيار مدة معلومة وإن طالت (١) إن شاء أنفذ البيع في هذه المدة وإن شاء ألغاه،

  2. ويجوز هذا الشرط للمتعاقدين معا ولاحدهما إذا اشترطه.

  3. والاصل في مشروعيته:

  4. ١ - ما جاء عن ابن عمر أن النبي، صلى الله عليه وسلم، قال: " كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا إلا بيع الخيار " .

  5. أي لا يلزم البيع بينهما حتى يتفرقا، إلا إذا اشترط أحدهما أو كلاهما شرط الخيار مدة معلومة.

  6. 3/1123/112

    ٢ - وعنه أن النبي، صلى الله عليه وسلم، قال: " إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا، أو يخبر أحدهما الاخر فيتبايعا على ذلك فقد وجب البيع " . رواه الثلاثة.

  7. ومتى انقضت المدة المعلومة ولم يفسخ العقد لزم البيع.

  8. ويسقط الخيار بالقول كما يسقط بتصرف المشتري في السلعة التي اشتراها بوقف أو هبة أو سوم لان ذلك دليل رضاه.

  9. ومتى كان الخيار له فقد نفذ تصرفه.