Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

متى يحرم الاحتكار

فقه السنةComparativemasa’il 20002 to 20007

  1. 3/1083/108

    ذهب كثير من الفقهاء إلى أن الاحتكار المحرم هو الاحتكار الذي توفر فيه شروط ثلاثة:

  2. ١ - أن يكون الشئ المحتكر فاضلا عن حاجته وحاجة من يعولهم سنة كاملة، لانه يجوز أن يدخر الانسان نفقته ونفقة أهله هذه المدة، كما كان يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم.

  3. ٢ - أن يكون قد انتظر الوقت الذي تغلو فيه السلع ليبيع بالثمن الفاحش لشدة الحاجة إليه.

  4. ٣ - أن يكون الاحتكار في الوقت الذي يحتاج الناس فيه إلى المواد المحتكرة من الطعام والثياب ونحوها.

  5. فلو كانت هذه المواد لدى عدد من التجار - ولكن لا يحتاج

  6. 3/1093/109

    الناس إليها - فإن ذلك لا يعد احتكارا، حيث لا ضرر يقع بالناس.