متى يحرم الاحتكار
فقه السنةComparativemasa’il 20002 to 20007
-
3/1083/108
ذهب كثير من الفقهاء إلى أن الاحتكار المحرم هو الاحتكار الذي توفر فيه شروط ثلاثة:
-
١ - أن يكون الشئ المحتكر فاضلا عن حاجته وحاجة من يعولهم سنة كاملة، لانه يجوز أن يدخر الانسان نفقته ونفقة أهله هذه المدة، كما كان يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم.
-
٢ - أن يكون قد انتظر الوقت الذي تغلو فيه السلع ليبيع بالثمن الفاحش لشدة الحاجة إليه.
-
٣ - أن يكون الاحتكار في الوقت الذي يحتاج الناس فيه إلى المواد المحتكرة من الطعام والثياب ونحوها.
-
فلو كانت هذه المواد لدى عدد من التجار - ولكن لا يحتاج
-
3/1093/109
الناس إليها - فإن ذلك لا يعد احتكارا، حيث لا ضرر يقع بالناس.