أقل مدة الحمل وأكثرها
فقه السنةComparativemasa’il 24054 to 24072
-
3/6483/648
وأقل مدة يتكون فيها الجنين ويولد حيا ستة أشهر لقول الله سبحانه: " وحمله وفصاله ثلاثون شهرا " (١) . مع قوله " وفصاله في عامين " (٢) .
-
فإذا كان الفصال عامين لم يبق إلا ستة أشهر للحمل. وإلى هذا ذهب الجمهور من الفقهاء.
-
وقال الكمال بن الهمام من أئمة الاحناف: إن العادة المستمرة كون الحمل أكثر من ستة أشهر وربما يمضي
-
3/6493/649
دهور ولم يسمع فيها بولادة لستة أشهر.
-
وفي قول لبعض الحنابلة: أقل مدة الحمل تسعة أشهر.
-
وقد خالف القانون قول جماهير العلماء وأخذ بقول بعض الحنابلة وبما قال به الاطباء الشرعيون: وهو أن أقل مدة الحمل تسعة أشهر هلالية (أي ٢٧٠ يوما) لان هذا يتفق والكثير الغالب.
-
وكما اختلفوا في أقل مدة الحمل فقد اختلفوا في أكثرها، فمنهم من قال: إنها سنتان (١) .
-
ومنهم من قال تسعة أشهر ومنهم من قال: سنة هلالية " ٣٥٤ يوما " .
-
وأخذ القانون بما ارتآه الطب الشرعي.
-
فذكر أن أكثر مدة الحمل سنة شمسية (٢) " ٣٦٥ يوما " واعتبر ذلك في ثبوت النسب والارث والوقف والوصية.
-
أما القانون فقد أخذ برأي أبي يوسف الذي عليه الفتوى في المذهب الحنفي في أن الحمل يوقت له أوفر النصين وأخذ برأي الائمة الثلاثة في اشتراط ولادته كله حيا في استحقاقه الميراث.
-
3/6503/650
وأخذ برأي محمد بن الحكم في أنه لا يرث إلا إذا ولد لسنة من تاريخ الوفاة أو الفرقة بين أبيه وأمه.
-
فجاء في المواد - ٤٢ - ٤٣ - ٤٤ - ما يلي: - المادة - ٤٢ - يوقف للحمل من تركة المتوفى أوفر النصيبين على تقدير أنه ذكر أو أنثى.
-
المادة ٤٣ - إذا توفي الرجل عن زوجته أو عن معتدته فلا يرثه حملها إلا إذا ولد حيا لخمسة وستين وثلثمائة يوم على الاكثر من تاريخ الوفاة أو الفرقة،
-
ولا يرث الحمل غير أبيه إلا في الحالتين الآيتين:
-
١ - أن يولد حيا لخمسة وستين وثلثمائة يوم على الاكثر من تاريخ الموت أو الفرقة إن كانت أمه معتدة موت أو فرقة، ومات المورث أثناء العدة.
-
٢ - أن يولد حيا لسبعين ومائتي يوم على الاكثر من تاريخ وفاة المورث إن كان من زوجية قائمة وقت الوفاة.
-
المادة ٤٤ - إذا نقص الموقوف للحمل عما يستحقه يرجع بالباقي على من دخلت الزيادة في نصيبه من الورثة،
-
وإذا زاد الموقوف للحمل عما يستحقه رد الزائد على من يستحقه من الورثة.