Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

الخمر إذا تخللت

فقه السنةComparativemasa’il 14980 to 14994

  1. 2/3842/384

    قال في بداية المجتهد: وأجمعوا " أي العلماء " على أن الخمر إذا تخللت من ذاتها أجاز أكلها " تناولها " .

  2. واختلفوا إذا قصد تخليلها على ثلاثة أقوال:

  3. ١ - التحريم.

  4. ٢ - ومكراهية.

  5. ٣ - والاباحة (٢) .

  6. وسبب اختلافهم معارضة القياس للاثر، واختلافهم في مفهوم الاثر.

  7. وذلك أن أبا داود (٣) أخرج من حديث أنس بن مالك أن أبا طلحة سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أيتام ورثوا خمرا؟ فقال: " أهرقها " .

  8. قال: أفلا أجعلها خلا؟

  9. قال: " لا " .

  10. (٤) فمن فهم من المنع سد الذريعة حمل ذلك على الكراهية.

  11. ومن فهم النهي لغير علة قال بالتحريم.

  12. 2/3852/385

    ويخرج على هذا ألا تحريم أيضا على مذهب من يرى أن النهي لا يعود بفساد المنهي عنه.

  13. والقياس المعارض لحمل الخل على التحريم، أنه قد علم من ضرورة الشرع أن الاحكام المختلفة، إنما هي للذوات المختلفة،

  14. وأن ذات الخمر غير ذات الخل، والخل بالاجماع حلال.

  15. فإذا انتقلت ذات الخمر إلى ذات الخل، وجب أن يكون حلالا كيفما انتقل (١) .