ترك الجنازة من أجل المنكر
فقه السنةComparativemasa’il 6744 to 6747
-
1/5431/543
قال صاحب المغني: فإن كان مع الجنازة منكر يراه أو يسمعه،
-
فإن قدر على إنكاره وإزالته أزاله،
-
وإن لم يقدر على إزالته ففيه وجهان: أحدهما ينكره ويتبعها فيسقط فرضه بالانكارو لا يترك حقا لبالطل.
-
والثاني يرجع لانه يؤدي إلى استماع محظور ورؤيته مع قدرته على ترك ذلك.