الحلف بالصدقة بالمال
فقه السنةComparativemasa’il 19446 to 19448
-
3/413/41
من حلف بأن يتصدق بماله كله أو قال: مالي في سبيل الله.
-
فهو من نذر اللجاج وفيه كفارة يمين، وعليه الشافعي، وقال مالك: يخرج ثلث ماله.
-
وقال أبو حنيفة: ينصرف ذلك إلى كل ما تجب فيه الزكاة من عينه من المال، دون ما لا زكاة فيه من العقار والدواب ونحوها.