المزارعة الفاسدة
فقه السنةComparativemasa’il 20444 to 20454
-
3/1653/165
سبق أن قلنا إن المزارعة الصحيحة هي إعطاء الارض
-
3/1663/166
لمن يزرعها على أن يكون له نصيب مما يخرج منها، كالثلث والربع ونحو ذلك، أي أن يكون نصيبه غير معين.
-
فإذا كان نصيبه معينا بأن يحدد مقدارا معينا مما تخرج الارض، أو يحدد قدرا معينا من مساحة الارض
-
تكون غلتهاله، والباقي يكون للعامل أو يشتر كان فيه:
-
فإن المزارعة في هذه الحال تكون فاسدة، لما فيها من الغرر ولانها تفضي إلى النزاع.
-
روى البخاري عن رافع بن خديج قال: " كنا أكثر أهل الارض (أي المدينة) مزروعا.
-
كنا نكري الارض بالناحية منها تسمى لسيد الارض، فربما يصاب ذلك وتسلم الارض، وربما تصاب الارض ويسلم ذلك، فنهينا ".
-
وروي أيضا عنه: أن النبي، صلى الله عليه وسلم، قال: " ما تصنعون بمحاقلكم " - المزارع.
-
قالوا: نؤجرها على الربع، وعلى الاوسق من التمر والشعير.
-
قال: " لا تفعلوا " .
-
3/1673/167
وروى مسلم عنه قال: وإنما كان الناس يؤجرون على عهد رسول الله، صلى الله عليه وسلم، بما على الماديانات - ما ينبت على حافة النهر ومسايل الماء وأقيال الجداول - أوائل السواقي - وأشياء من الزرع، فيهلك هذا ويسلم هذا، ويسلم هذا ويهلك هذا، ولم يكن للناس كري إلا هذا، فلذلك زجر عنه.