شهادة الرجلين دون النساء
فقه السنةComparativemasa’il 22540 to 22544
-
3/4413/441
تقبل شهادة الرجلين دون النساء في جميع الحقوق وفي الحدود ما عدا الزنا الذي يشترط فيه أربعة شهود.
-
فإن شهادة النساء في الحدود غير جائزة عند عامة الفقهاء خلافا للظاهرية.
-
يقول الله تعالى في الطلاق والرجعة: " وأشهدوا ذوي عدل منكم " (١) .
-
وروى البخاري ومسلم أن الرسول صلى الله عليه
-
3/4423/442
وسلم قال للاشعث بن قيس: " شاهداك أو يمينه " .