Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

شهادة الرجلين دون النساء

فقه السنةComparativemasa’il 22540 to 22544

  1. 3/4413/441

    تقبل شهادة الرجلين دون النساء في جميع الحقوق وفي الحدود ما عدا الزنا الذي يشترط فيه أربعة شهود.

  2. فإن شهادة النساء في الحدود غير جائزة عند عامة الفقهاء خلافا للظاهرية.

  3. يقول الله تعالى في الطلاق والرجعة: " وأشهدوا ذوي عدل منكم " (١) .

  4. وروى البخاري ومسلم أن الرسول صلى الله عليه

  5. 3/4423/442

    وسلم قال للاشعث بن قيس: " شاهداك أو يمينه " .