ما يصح وقفه وما لا يصح
فقه السنةComparativemasa’il 23139 to 23144
-
3/5233/523
يصح وقف العقار والمنقول من الاثاث والمصاحف والكتب والسلاح والحيوان (٢) ،
-
وكذلك يصح وقف كل ما يجوز بيعه ويجوز الانتفاع به مع بقاء عينه.
-
وقد تقدم ما يفيد ذلك ولا يصح وقف ما يتلف بالانتفاع به مثل النقود والشمع والمأكول والمشروب،
-
ولا ما يسرع إليه الفساد من المشمومات والرياحين لانها تتلف سريعا،
-
ولا ما لا يجوز بيعه كالمرهون.
-
والكلب والخنزير وسائر سباع البهائم التي لا تصلح للصيد وجوارح الطير التي لا يصاد بها.