جرح الحيوان عند تعذر الذكاة
فقه السنةComparativemasa’il 21494 to 21502
-
3/3043/304
الحيوان الذي يحل بالذكاة إن قدر على ذكاته ذكي في محل الذبح،
-
وإن لم يقدر عليها كانت ذكاته بجرح جزء منه في أي موضع من بدنهبشرط أن يكون الجرح مدميا يجوز وقوع القتل به.
-
قال رافع بن خديج: كنا مع رسول الله، صلى الله عليه وسلم، في سفر فند (٢) بعير من إبل القوم ولم يكن معهم خيل، فرماه رجل بسهم فحبسه، فقال رسول الله،
-
3/3053/305
صلى الله عليه وسلم،: " إن لهذه البهائم أوابد (١) كأوابد الوحش، فما فعل منها هذا فافعلوا به هكذا " .
-
رواه البخاري ومسلم.
-
وروى أحمد وأصحاب السنن عن أبي العشراء عن أبيه أنه قال: يا رسول الله، أما تكون الذكاة إلا في الحلق واللبة؟ قال: " لو طعنت في فخذها أجزأ عنك " .
-
قال أبو داود: وهذا لا يصح إلا في المتردية والمتوحش.
-
قال الترمذي: وهذا في حال الضرورة كالحيوان الذي تمرد أو شرد فلم نقدر عليه أو وقع في بحر وخفنا غرقه فنضربه بسكين أو بسهم فيسيل دمه فيموت فهو حلال.
-
وروى البخاري عن علي وابن عباس وابن عمرو عائشة: ما أعجزك من البهائم مما في يدك فهو كالصيد، وما تردى في بئر فذكاته حيث قدرت عليه.