Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

جرح الحيوان عند تعذر الذكاة

فقه السنةComparativemasa’il 21494 to 21502

  1. 3/3043/304

    الحيوان الذي يحل بالذكاة إن قدر على ذكاته ذكي في محل الذبح،

  2. وإن لم يقدر عليها كانت ذكاته بجرح جزء منه في أي موضع من بدنهبشرط أن يكون الجرح مدميا يجوز وقوع القتل به.

  3. قال رافع بن خديج: كنا مع رسول الله، صلى الله عليه وسلم، في سفر فند (٢) بعير من إبل القوم ولم يكن معهم خيل، فرماه رجل بسهم فحبسه، فقال رسول الله،

  4. 3/3053/305

    صلى الله عليه وسلم،: " إن لهذه البهائم أوابد (١) كأوابد الوحش، فما فعل منها هذا فافعلوا به هكذا " .

  5. رواه البخاري ومسلم.

  6. وروى أحمد وأصحاب السنن عن أبي العشراء عن أبيه أنه قال: يا رسول الله، أما تكون الذكاة إلا في الحلق واللبة؟ قال: " لو طعنت في فخذها أجزأ عنك " .

  7. قال أبو داود: وهذا لا يصح إلا في المتردية والمتوحش.

  8. قال الترمذي: وهذا في حال الضرورة كالحيوان الذي تمرد أو شرد فلم نقدر عليه أو وقع في بحر وخفنا غرقه فنضربه بسكين أو بسهم فيسيل دمه فيموت فهو حلال.

  9. وروى البخاري عن علي وابن عباس وابن عمرو عائشة: ما أعجزك من البهائم مما في يدك فهو كالصيد، وما تردى في بئر فذكاته حيث قدرت عليه.