استحباب طلب الموت في أحد الحرمين
فقه السنةComparativemasa’il 6235 to 6245
-
1/5101/510
يستحب طلب الموت في أحد الحرمين: الحرم المكي، والحرم المدني، لما رواه البخاري عن حفصة رضي الله عنها أن عمر رضي الله عنه قال: اللهم ارزقني شهادة في سبيلك واجعل موتي في بلد رسولك صلى الله عليه وسلم.
-
فقلت: أنى هذا؟ فقال: يأتيني به الله إن شاء الله.
-
وروى الطبراني عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من مات في أحد الحرمين بعث آمنا يوم القيامة " وفيه موسى بن عبد الرحمن، ذكره ابن حبان في الثقات وعبد الله ابن المؤمل ضعفه أحمد ووثقه ابن حبان.
-
موت الفجأة (١) روى أبو داود عن عبيد بن خالد السلمي - رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم - قال مرة عن النبي صلى الله عليه وسلم،
-
ثم قال مرة: عن عبيد.
-
قال: " موت الفجأة أخذة آسف (٢) " .
-
وقد روي هذا الحديث من حديث عبد الله بن مسعود وأنس بن مالك وأبي هريرة وعائشة، وفي كل منها مقال.
-
وقال الازدي: ولهذا الحديث طرق، وليس فيها صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم.
-
وحديث عبيد هذا الذي أخرجه أبوداود، رجال إسناده ثقات.
-
والوقف فيه لا يؤثر،
-
فإن مثله لا يؤخذ بالرأي، فكيف وقد أسنده الراوي مرة.