التطوع أثناء الإقامة
فقه السنةComparativemasa’il 1134 to 1141
-
1/1091/109
إذا أقيمت الصلاة كره الاشتغال بالتطوع.
-
فعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة) ، وفي رواية: (إلا التي أقيمت) .
-
رواه أحمد ومسلم وأصحاب السنن.
-
وعن عبد الله بن سرجس قال: دخل رجل المسجد، ورسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الغداة (١) ، فصلى ركعتين في جانب المسجد،
-
ثم دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (يا فلان بأي الصلاتين اعتددت، بصلاتك وحدك أم بصلاتك معنا) ؟ رواه مسلم وأبو داود والنسائي.
-
وفي إنكار الرسول صلى الله عليه وسلم، مع عدم أمره بإعادة ما صلي، دليل على صحة الصلاة وإن كانت مكروهة، وعن ابن عباس قال: كنت أصلي وأخذ المؤذن في الاقامة، فجذبني نبي الله صلى الله عليه وسلم، وقال: (أتصلي الصبح أربعا؟) .
-
رواه البيهقي والطبراني وأبو داود الطيالسي وأبو يعلى والحاكم، وقال: إنه على شرط الشيخين.
-
وعن أبي موسى الاشعري رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي ركعتي الغداة حين أخذ المؤذن يؤذن، فغمز منكبه وقال: (ألا كان هذا قبل هذا) . رواه الطبراني. قال العراقي: إسناده جيد.