Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

زرع الأرض أو غرسها أو البناء عليها غصبا

فقه السنةComparativemasa’il 21075 to 21083

  1. 3/2503/250

    ومن زرع في أرض مغصوبة فالزرع لصاحب الارض وللغاصب النفقة، هذا إذا لم يكن الزرع قد حصد،

  2. فإذا كان قد حصد فليس لصاحب الارض بعد الحصد إلا الاجرة.

  3. أما إذا كان غرس فيها فإنه يجب قلع ما غرسه

  4. وكذلك إذا بنى عليها فإنه يجب هدم ما بناه.

  5. ففي حديث رافع بن خديج، أن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، قال: " من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شئ، وله نفقته " .

  6. 3/2513/251

    رواه أبو داود وابن ماجه، والترمذي وحسنه، وأحمد وقال: إنما أذهب إلى هذا الحكم استحسانا على خلاف القياس.

  7. وأخرج أبو داود والدارقطني من حديث عروة بن الزبير أن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، قال: " من أحيا أرضا فهي له وليس لعرق ظالم حق " .

  8. قال: ولقد أخبرني الذي حدثني هذا الحديث أن رجلين اختصما إلى رسول الله، صلى الله عليه وسلم، غرس أحدهما نخلا في أرض الآخر. فقضى لصاحب الارض بأرضه.

  9. وأمر صاحب النخل أن يخرج نخله منها، قال: فلقد رأيتها وإنها لتضرب أصولها بالفئوس وإنها لنخل عم ".