Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

الشقاق بين الزوجين

فقه السنةComparativemasa’il 13961 to 13969

  1. 2/3072/307

    إذا وقع الشقاق بين الزوجين واستحكم العداء وخيف من الفرقة وتعرضت

  2. 2/3082/308

    الحياة الزوجية للانهيار بعث الحاكم حكمين لينظرا في أمرهما، ويفعلا ما فيه المصلحة من إبقاء الحياة للزوجية أو إنهائها.

  3. يقول الله سبحانه: " وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها " .

  4. ويشترط أن يكون الحكمان عاقلين بالغين عدلين مسلمين.

  5. ولا يشترط أن يكونا من أهلهما،

  6. فإن كانا من غير أهلهما جاز، والامر في الاية للندب، لانهما أرفق من جانب وأدرى بما يحدث، وأعلم بالحال من جانب آخر.

  7. وللحكمين أن يفعلا ما فيه المصلحة من الابقاء أو الانهاء دون الحاجة إلى رضا الزوجين أو توكيلهما.

  8. وهذا رأي علي، وابن عباس، وأبي سلمة بن عبد الرحمن، والشعبي، والنخعي، وسعيد بن جبير، ومالك، والاوزاعي، وإسحاق، وابن المنذر.

  9. وقد تقدم ذلك في فصل سابق (١)