Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

لا شهادة إلا بعلم

فقه السنةComparativemasa’il 22432 to 22436

  1. 3/4263/426

    ولا يحل لاحد أن يشهد إلا بعلم.

  2. والعلم يحصل بالرؤية أو بالسماع أو باستفاضة فيما يتعذر علمه غالبا بدونها والاستفاضة هي الشهرة التي تثمر الظن أو العلم.

  3. 3/4273/427

    وتصح الشهادة بالاستفاضة عند الشافعية في النسب والولادة والموت والعتق والولاء والولاية والوقف والعزل والنكاح وتوابعه والتعديل والتجريح والوصية والرشد والسفه والملك.

  4. وقال أبو حنيفة: تجوز في خمسة أشياء: النكاح والدخول والنسب والموت وولاية القضاء.

  5. وقال أحمد وبعض الشافعية: تصح في سبعة: النكاح والنسب والموت والعتق والولاء والوقف والملك المطلق.