Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

تحريم ما أمر الشارع بقتله

فقه السنةComparativemasa’il 21363 to 21373

  1. 3/2863/286

    ويرى بعض العلماء تحريم ما أمر الرسول، صلى الله

  2. 3/2873/287

    عليه وسلم، بقتله وتحريم ما نهى عن قتله.

  3. فما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بقتله خمس من الدواب، وهي: الغراب (١) والحدأة والعقرب والفأر والكلب العقور.

  4. روى البخاري ومسلم والترمذي والنسائي عن عائشة، رضي الله عنها، أن الرسول، صلى الله عليه وسلم، قال " خمس من الدواب كلهن فواسق يقتلن في الحرم: الغراب والحدأة والعقرب والفأر والكلب العقور " .

  5. وما نهى عن قتله من الدواب: النملة والنحلة والهدهد والصرد.

  6. روى أبو داود بإسناد صحيح عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل أربع من الدواب: النملة والنحلة والهدهد والصرد ".

  7. وقد ناقش الشوكاني هذا الرأي ونقده فقال: " وقد قيل إن من أسباب التحريم الامر بقتل الشئ كالخمس الفواسق والوزغ ونحو ذلك، والنهي عن قتله كالنملة والنحلة والهدهد والصرد والضفدع ونحو ذلك،

  8. ولم يأت الشارع ما يفيد تحريم أكل ما أمر بقتله أو نهى عن قتله حتى يكون الامر والنهي دليلين على ذلك،

  9. 3/2883/288

    ولا ملازمة عقلية ولا عرفية،

  10. فلا وجه لجعل ذلك أصلا من أصول التحريم، بل إن كان المأمور بقتله أو المنهى عن قتله مما يدخل في الخبائث كان تحريمه بالاية الكريمة.

  11. وإن لم يكن من ذلك كان حلالا، عملا بما أسلفنا من أصالة الحل وقيام الادلة الكلية على ذلك ".