Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

بيع الرطب باليابس

فقه السنةComparativemasa’il 20259 to 20265

  1. 3/1413/141

    ولا يجوز بيع الرطب بما كان يابسا إلا لاهل العرايا، وهم الفقراء الذين لانخل لهم، فلهم أن يشتروه من أهل النخل رطبا يأكلونه في شجره بخرصه ثمرا.

  2. روى مالك وأبو داود عن سعد بن أبي وقاص أن النبي، صلى الله عليه وسلم، سئل عن بيع الرطب بالتمر، فقال: أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا: نعم. فنهى عن ذلك.

  3. 3/1423/142

    روى البخاري ومسلم عن ابن عمر، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة.

  4. أي يبيع الرجل ثمر حائطه (بستانه) إن كان نخلا بتمر كيلا.

  5. وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلا.

  6. وإن كان زرعا أن يبيع بكيل طعام. نهى عن ذلك كله.

  7. وروى البخاري عن زيد بن ثابت: أن النبي، صلى الله عليه وسلم، رخص في بيع العرايا أن تباع بخرصها كيلا.