Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

اللقطة

فقه السنةComparativemasa’il 21136 to 21148

  1. 3/2583/258

    تعريفها: اللقطة هي كل مال معصوم معرض للضياع لايعرف مالكه.

  2. وكثيرا ما تطلق على ما ليس بحيوان، أما الحيوان فيقال له: ضالة.

  3. حكمها: أخذ اللقطة مستحب.

  4. وقيل: يجب. وقيل: إن كانت في موضع يأمن عليها الملتقط إذ تركها استحب له الاخذ.

  5. فإن كانت في موضع لا يأمن عليها فيه إذا تركها وجب عليه التقاطها،

  6. وإذا علم من نفسه الطمع فيها حرم عليه أخذها.

  7. وهذا الاختلاف بالنسبة للحر البالغ العاقل،

  8. ولو لم يكن مسلما.

  9. 3/2593/259

    أما غير الحر والصبي وغير العاقل فليس مكلفا بالتقاط اللقطة.

  10. والاصل في هذا الباب ما جاء عن زيد بن خالد، رضي الله عنه، قال: جاء رجل إلى رسول الله، صلى الله عليه وسلم، فسأله عن اللقطة فقال: " اعرف عفاصها (١) ، ووكاءها (٢) ، ثم عرفها سنة، فإن جاء صاحبها، وإلا شأنك بها (٣) قال: فضالة الغنم؟ قال: هي لك أو لاخيك (٤) أو للذئب (٥) .

  11. قال: فضالة الابل؟ قال: مالك ولها (٦) معها سقاؤها (٧) وحذاؤها (٨)

  12. 3/2603/260

    وترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها ".

  13. رواه البخاري وغيره بألفاظ مختلفة.