الطرار
فقه السنةComparativemasa’il 16564 to 16568
-
2/5012/501
واختلفوا في الطرار (١) .
-
فقالت طائفة: يقطع مطلقا سواء أوضع يده داخل الكم وأخرج المال أو شق الكم فسقط المال فأخذه.
-
وهو قول مالك، والاوزاعي وأبي ثور، ويعقوب، والحسن، وابن المنذر.
-
وقال أبو حنيفة، ومحمد بن الحسن، وإسحق: إن كانت الدراهم مصرورة في ظاهر كمه فطرها فسرقها لم يقطع،
-
وإن كانت مصرورة إلى داخل الكم فأدخل يده فسرقها قطع.