Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

الطرار

فقه السنةComparativemasa’il 16564 to 16568

  1. 2/5012/501

    واختلفوا في الطرار (١) .

  2. فقالت طائفة: يقطع مطلقا سواء أوضع يده داخل الكم وأخرج المال أو شق الكم فسقط المال فأخذه.

  3. وهو قول مالك، والاوزاعي وأبي ثور، ويعقوب، والحسن، وابن المنذر.

  4. وقال أبو حنيفة، ومحمد بن الحسن، وإسحق: إن كانت الدراهم مصرورة في ظاهر كمه فطرها فسرقها لم يقطع،

  5. وإن كانت مصرورة إلى داخل الكم فأدخل يده فسرقها قطع.