استحباب اعطاء الزكاة للزوج والاقارب
فقه السنةComparativemasa’il 4955 to 4965
-
1/4061/406
إذا كان للزوجة مال، تجب فيه الزكاة، فلها أن تعطي لزوجها المستحق من زكاتها، إذا كان من أهل الاستحقاق، لانه لا يجب عليه الانفاق عليه.
-
وثوابها في إعطائه أفضل من ثوابها إذا أعطت الاجنبي.
-
فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: أن زينب امرأة ابن مسعود قالت: يا نبي الله، إنك أمرت اليوم بالصدقة وكان عندي حلى، فأردت أن أتصدق به، فزعم ابن مسعود أنه وولده، أحق من تصدقت به عليهم، فقال النبي صلى الله عليه واله وسلم " صدق ابن مسعود، زوجك، وولدك أحق من تصدقت به عليهم " رواه البخاري.
-
وهذا مذهب الشافعي، وابن المنذر، وأبي يوسف، ومحمد، وأهل الظاهر، ورواية عن أحمد.
-
وذهب أبو حنيفة، وغيره: إلى أنه لا يجوز لها أن تدفع له من زكاتها، وقالوا: إن حديث زينب ورد في صدقة التطوع، لا الفرض.
-
وقال مالك إن كان يستعين بما يأخذه منها على نفقتها فلا يجوز.
-
وإن كان يصرفه في غير نفقتها جاز.
-
وأما سائر الاقارب كالاخوة، والاخوات، والاعمام والاخوال،
-
1/4071/407
والعمات.
-
والخالات، فإنه يجوز دفع الزكاة إليهم، إذا كانوا مستحقين، في قول أكثر أهل العلم.
-
لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: " الصدقة على المسكين صدقة (١) ، وعلى ذي القرابة اثنتان: صلة، وصدقة (٢) " رواه أحمد والنسائي والترمذي وحسنه.