البيوع
فقه السنةComparativemasa’il 19646 to 19651
-
3/643/64
أحكام نذكرها فيما يلي:
-
بيع ما غاب عن مجلس العقد بشرط أن يوصف وصفا يؤدي إلى العلم به،
-
ثم إن ظهر موافقا للوصف لزم البيع وإن ظهر مخالفا ثبت لمن لم يره من المتعاقدين الخيار في إمضاء العقد أو رده، يستوي في ذلك البائع والمشتري.
-
روى البخاري وغيره عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: بعت من أمير المؤمنين عثمان مالا بالوادي بمال له بخيبر.
-
وروى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من اشترى شيئا لم يره فله الخيار إذا رآه) .
-
أخرجه الدارقطني والبيهقي (١)